لا يلزم جمهور الفقهاء بزكاة الفطر عن الجنين ، وهي مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. غربت الشمس في آخر يوم من رمضان وهو في بطن أمه ،
فلا يجب إخراجها
منه. قال الإمام النووي في “المجموع شرح المهذب” (6/ 139): [لَا تَجِبُ فطرة الجنين لا علي أَبِيهِ وَلَا فِي مَالِهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
وَبَعْضُهُ بَعْدَ غُرُوبِهَا
لَيْلَةَ الْفِطْرِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْجَنِينِ مَا لَمْ يَكْمُلْ خُرُوجُهُ مُنْفَصِلًا، وَأَشَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ
فَقَالَ:
كُلُّ منْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ لَا يُوجِبُ فِطْرَةً عَنْ الْجَنِينِ] اهـ.
وكانت دار الإفتاء
المصرية قد أكدت أنه يجوز شرعا إخراج زكاة الفطر من أول يوم من شهر رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر ،
لافتة إلى أن قيمة
زكاة الفطر بالنسبة لها. هذا العام 1443 هـ
15 جنيها كحد أدنى
لكل فرد مع الرغبة في زيادة هذا المبلغ لمن يريد.