واستشهد «ممدوح» ، بقول حديث النبى -صلى الله عليه وسلم-«كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِكَسْبِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».
وأوضح مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أن العرف لا يتناقض مع الشرع، إلا إذا كان مخالفًا للشريعة مستدلا بقوله -تعالى-: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» ويسمى بذلك عرفًا فاسدًا.
وأضاف: «أنه إذا كان عرف المكان يتناقض مع الشرع «فليذهب إلى الحياة صعبة»، حتى ولو أخذ بسيف الحياء، فما أخذ بسيف الحياء فهو غير محلل.
ونبه على أن القانون أصبح حادًا وصارمًا فى حالة أكل الميراث، ومن يحجب الميراث أو يحجب أوراقًا تفيد بذلك فإنه يعاقب عقوبة شديدة.
حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها؛ هل هو تركة يوزع على ورثتها.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت الدار، عبر الفيسبوك، إن إهداء الأولاد الذهب لأمهم أصبح ملكًا لها ومن متعلقاتها الشخصية، وجميع متعلقات المتوفاة الشخصية -سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أم من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن منع المرأة من الميراث غير محلل شرعًا، منوهًا بأن المرأة لها ذمة مالية مستقلة سواء كانت بنتًا أو زوجة أو أختًا.

