قال رسول الله ﷺ : إذا التقى الختانان، فقد وَجَبَ العُسل

قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج].

وهذا الحديث رواه الشيخان، وفي لفظ لـ مسلم: (إذا التقى الختانان وجب الغسل وإن لم ينزل) والمراد بالتقاء الختانين: مجاوزة الختان الختان، وهي: إدخال طرف الذكر في الفرج، فإذا غيب طرف الذكر والحشفة فهو التقاء الختانين،

وليس المراد بالالتقاء المس فقط؛ لأنه لا يلتقي الختانان إلا بالإدخال، فلا بد من أن يدخل طرف الذكر في فـrج المرأة، فإذا غيب الحشفة التقى الختانان، فيجب الغسل وإن لم ينزل،

وبعض الناس يظن أنه إذا لم ينزل لا يجب الغسل، لا، بل يجب الغسل، وهذا كان في أول الإسلام، وهو أنه إذا لم ينزل لا يجب عليه الغسل، وإنما يغسل ذكره ويتوضأ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top