تلقت لجاان الفتوى بمrكز الأزهر للفتوى الإلكترونية سؤاالًا حول حكم الاستـ،ـ،ــمناااء.وقال المrكز في فتوااه: ذهب جمهور العلماء إلى حرمتها مطلقًا مستدلين بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}، وذهب بعضهم إلى جوازها لكن في حالة واحدة، وهي حالة خوف العَنَت “الوقوع في الزنــ،ـ،ـا”، وعليه؛ فقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم العادية السـ،ـ،ـرية، ولا تجوz إلا عند الضرورة كخشية الوقوع في الزنـ،ـ،ـا حقيقة.
وأضاف: “أثبتَ الطبُّ من خلال الكشوفاات والفحوصاات الطبية أن الاستمـ،ـناااء يضـ،ـرُّ بالبدن والفكر أضرااارًا كثيرة، وأحيانًا يصـ،ـ،ـيب الإنساان بالاكتئااب، ولا يزيد الأمr إلا تعقيدًا؛ لأنه يعتاد تلك العاادة ويدmمـ.ـنها وتؤثِّر سلبًا على حيااته، وقد وضع الإسلام العلااج لهذه الشـ،ـهوة بالزوااج لمن قدر عليه، أو الصِّيام لمن لا يقدر على الزوااج وتكاليفه، وعلى من ابتُلي بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله تعالى توبةً نصوحًا، وأن يستغفر الله تعالى من هذا الذنب العظيم، وأن يعمل على غض بصره، وأن يكثر من الدعاء أن يتوب الله على من ابتلي بشيء من ذلك، وأن يعفه عن الحراام، وأن يرزقه الزواج الصالح”.