ما حكم قتل النمل الذي في المنازل

 

واعلم أن هذا الذي أطلق النووي من أنه لا يجوز قـtـل النمل عندنا محله في النمل الكبير المعروف بالسليماني كذا قاله الخطابي والبغوي في أواخر شرح السنة قال البغوي. وأما الصغير المسمى بالنمل فاسمه الذر، وقتله جائز بغير الإحراق،

close

وفي الاستقصاء عن الإيضاح للصيمري أن الذي يؤذي منه يجوز قتله بل يستحب، ونقل المحب الطبري شارح التنبيه عن الشافعي رحمه الله أنه أطلق كراهة قـtـل النمل،

X

وهو يدل على كل حال على الجواز في الصغير فإنه إما عام أو خاص, وقد بوب أبو داود في سننه على هذا الحديث { قـtـل الذر }. فدل على أنه فهم أن قصة هذا النبي كانت في الذر فحينئذ يستوي حكمها عندنا، وفي شريعته .[انتهى نقلا عن طرح التثريب لعبد الرحيم العراقي الشافعي]

 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: كره الشارع قـtـل بعض الحشرات كالضفدع لما روى عبد الرحمن بن عثمان قال:{ ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دوa ,

وذكر الضفدع يجعل فيه, فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قـtـل الضفدع }. وقال صاحب الآداب الشرعية: ظاهره التحريم.

وكره قـtـل النمل والنحل، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قـtـل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد}.

 

واستثنى الفقهاء النمل في حالة الأذية، فإنه حينئذ يجوز قتله. وفصل المالكية، فأجازوا قـtـل النمل بشرطين: أن تؤذي، وأن لا يقدر على تركها، وكرهوه عند الإذاية مع القدرة على تركها، ومنعوه عند عدم الإذاية،

ولا فرق عندهم في ذلك بين أن تكون الإذاية في البدن أو المال. وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز قـtـل الحشرات، لكن المالكية شرطوا لجواز قـtـل الحشرات المؤذية أن يقصد القاتل بالقتل دفع الإيذاء لا العبث،

وإلا منع حتى الفواسق الخمس التي يباح قتلها في الحل والحرم. وقسم الشافعية الحشرات إلى ثلاثة أقسام : الأول: ما هو مؤذ منها طبعا، فيندب قتله كالفواسق الخمس، لحديث عائشة قالت: { أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور }

 

وألحق بها البرغوث والبق والزنبور، وكل مؤذ. الثاني: ما ينفع ويضر فلا يسن قتله ولا يكره . الثالث: ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر كالخنافس، والجعلان،

والسرطان فيكره قتله. ويحرم عندهم قـtـل النمل السليماني، والنحل والضفدع، أما غير السليماني، وهو الصغير المسمى بالذر، فيجوز قتله بغير الإحراق،

 

وكذا بالإحراق إن تعين طريقا لدفعه. وذهب الحنابلة إلى استحباب قـtـل كل ما كان طبعه الأذى من الحشرات، وإن لم يوجد منه أذى قياسا على الفواسق الخمس، فيستحب عندهم قـtـل الحشرات المؤذية

 

كالحية، والعقرب، والزنبور، والبق، والبعوض، والبراغيث، وأما ما لا يؤذي بطبعه كالديدان، فقيل: يجوز قتله، وقيل: يكره، وقيل: يحرم. وقد نصوا على كراهة قـtـل النمل إلا من أذية شديدة، فإنه يجوز قتلهن، وكذا القمل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top